شروط الحسابات الاسلامية -
لا شك أن التعامل في
العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي , حيث يشترط فيه التقابض في
المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل
المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛
ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
§ أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل
§ أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري
.
§ يتم دفع ثمن الصفقة بالكامل دون اي تاخير.
§ الحساب يكون خالي من الربا والفوائد, فاذا وجدت أي فائدة
فالصفقة ستكون باطلة ومحرمة طبقا للشريعة الاسلامية.
§ لا توجد فوائد تبييت ربوية Rollover .
§ لا يتم جباية عمولات اضافية على ادارة حسابات اسلامية.
§ لا توجد تكاليف اضافية, فارق النقاط (السبريد) لا يختلف
بين جميع انواع الحسابات .
يبقى السؤال
عن حكم الرافعة المالية:
سؤال موجه لأحد الشيوخ ؟
قمت بفتح حساب مع إحدى شركات الفوركس وقاموا
بإرسال نسخة لي من العقد وأبلغوني أن تعاملهم إسلامي من حيث إنهم:
1 ـ
لا يأخذون أي فائدة أو عمولة على العقود المفتوحة لهم فقط فرق السعر بين الشراء
والبيع.
2 ـ
لا يوجد عندهم نظام إغلاق العقود المفتوحة كل 24 ساعة، بل العقد يبقى مفتوحا إلى
أن أقوم بإغلاقه متى أشاء ولا توجد لهم عمولة أو فائدة على عملية التبيت.
3 ـ أقوم أيضا باستخدام الرافعة المالية، وهو المارجن من دون أن يكون لهم أي
عمولة أو فائدة على استخدامه
أرجو منكم الإجابه عن هذه المسائل الثلاثة ؟
الجواب:
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته لا حرج فيه غير استخدامك للرافعة المالية وهي في حقيقتها قرض حقيقي أو وهمي من قبل الوسيط للعميل فهو وإن كان لا يأخذ عليه فائدة مباشرة فإنه يأخذها بالحيلة حيث يستفيد من خلال عمولات البيع والشراء التي يجريها العميل من خلاله، وكلما كانت أكثر أوقيمتها أكبر كانت العمولة كذلك، فهذه هي الفائدة التي يجنيها الوسيط من خلال الإقراض، وهي شرط في القرض أي يشترط الوسيط على العميل إجراء معاملات البيع والشراء عن طريقه، ليستفيد هذه الفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. انتهى.
ولذا، فلا بد من اجتناب استخدام تلك الرافعة أوما يسمى بالهامش، وأما مسألة تحقق التقابض يوميا فهو مستبعد فينبغي التأكد منه، لكنه لو كان يتم فعلا بحيث يقبض الوسيط الذهب نيابة عنك باعتباره وكيلا فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
فما ذكرته لا حرج فيه غير استخدامك للرافعة المالية وهي في حقيقتها قرض حقيقي أو وهمي من قبل الوسيط للعميل فهو وإن كان لا يأخذ عليه فائدة مباشرة فإنه يأخذها بالحيلة حيث يستفيد من خلال عمولات البيع والشراء التي يجريها العميل من خلاله، وكلما كانت أكثر أوقيمتها أكبر كانت العمولة كذلك، فهذه هي الفائدة التي يجنيها الوسيط من خلال الإقراض، وهي شرط في القرض أي يشترط الوسيط على العميل إجراء معاملات البيع والشراء عن طريقه، ليستفيد هذه الفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. انتهى.
ولذا، فلا بد من اجتناب استخدام تلك الرافعة أوما يسمى بالهامش، وأما مسألة تحقق التقابض يوميا فهو مستبعد فينبغي التأكد منه، لكنه لو كان يتم فعلا بحيث يقبض الوسيط الذهب نيابة عنك باعتباره وكيلا فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
المصدر
:http://fatwa.islamweb.net/
0 comments :
إرسال تعليق